المبدأ القانوني 48
” وحيث نجد أن القرار الإستئنافي المطعون فيه غير قابل للطعن تمييزاً بإعتباره قراراً قطعياً وفقاً للمادة 51 من قانون التحكيم والطعن فيه مردود شكلاً ولا يغير من الأمر شيء قرار المحكمة الدستورية رقم 25 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 3/4/2013 القاضي بعدم دستورية المادة 51 سالفة الأشارة بإعتبار أن قرار المحكمة الدستورية نافذ بتاريخ صدوره كما حددته المحكمة الدستورية بقرارها رقم 25 لسنة 2013 ولا يطبق بأثر رجعي على الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف قبل صدوره”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 557/2013 فصل بتاريخ 24/6/2013.