المبدأ القانوني 47
” حيث نصت المادة (10) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ( يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنته مستند وقعه الطرفان وإذا تضمنه ما أثار إليه الطرفان من رسائل ) وحيث أن التحكيم هو عبارة عن عقد بمقتضاه يتفق شخص أو أكثر على أحالة النزاع الذي نشأ أو ينشأ بينهما في تنفيذه العقد على محكمين للفصل فيه بدلاً من الإلتجاء إلى القضاء وحيث أن التحكيم عقد فإنه يجب أن يكون مستوفياً لشروطه القانونية بأن يكون مكتوباً وموقعاً من الطرفين وفي حال إختلال أحد شروطه فإنه يكون باطلاً ولا أثر له وحيث أن إتفاقية التحكيم التي تستند إليها المدعية غير موقعة من المؤمنه ( المستدعى ضدها والمستدعية) فإنها تكون غير مستوفية لشروطها وتكون باطله وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون التحكيم ولا وجود قانوني لها ومما يجعل طلب المستدعية بتعيين محكم بالإستناد إلى إتفاقية باطله لا يستند إلى أساس قانوني سليم وواقعي”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 939/2013 فصل بتاريخ 14/8/2013.