المبدأ القانوني 23
” حيث أن قرار التحكيم على الرغم أن قرار التحكيم جاء مخالفاً للنظام العام ذلك أن المادة (9) من قانون التحكيم قد منعت التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وأن المادة(163) من القانون المدني قد إعتبرت إي تصرف في أموال الدولة من النظام العام لا يرد عليها الصلح ولما كانت قيمة العطاء موضوع التحكيم تدفع من خزينة المحكمة فإن شرط التحكيم يصبح باطلاً ومن جانب أخر فإن المادة (9/ج) من قانون دعاوى الحكومة أناطت مسؤولية الصلح والموافقة عليه بلجنة دعاوى الحكومة ولا تملك وزارة الإشغال العامة والأسكان إبرام الصلح أو الموافقة عليه لعدم صلاحيتها في ذلك وحيث نجد محكمة الإستئناف وفي ردها عن السبب الأول من أسباب الإستئناف الذي هو موضوع الدفوع المثارة في هذا السبب لم تتصدى لها بالمعالجة والرد وجاء ردها على خلاف الدفوع المثارة مع أن الدفوع المثارة واضحة وهي تدور حول إتفاق التحكيم والقول أنه باطل ومخالفاً للنظام العام كون المادة (163) من القانون المدني قد إعتبرت إي تصرف بأموال الدولة من النظام العام وأن المادة (9/ج) من قانون دعاوى الحكومة قد أناطت مسؤولية الصلح والموافقة عليه للجنة دعاوى الحكومة والقول أن وزارة الإشغال لا تملك المصالحة وحيث أن الرد على الدفوع المثارة في هذا السبب أمر توجيه المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية حتى يمكن لمحكمتنا بسط رقابتها عليه الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف الرد على الدفوع المثارة حقيقة لا شكلاً بكل دقة ووضوح لا أن ترد عليها رداً لا يتصل بها وعليها أن ترد على كافة أسباب البطلان الأخرى بكل دقة وتفصيل ولما تفعل فإن قرارها سابق لأوانه”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1987/2014 فصل بتاريخ 28/9/2014.