المبدأ القانوني 21
” حيث أن قرار التحكيم مخالف للنظام العام وأن المادة (9) من قانون التحكيم منعت التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح وأن المادة 163 من القانون المدني إعتبرت إي تصرف بأمواله من النظام العام وأن قيمة العطاء تدفع من خزينة المحكمة وحيث نجد المادة (15/3) من الشروط العامة للعطاء نصت على أن إي خلاف يجب الفصل فيه نهائياً من قبل محكم وحيث أن المادة (3) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 نصت على سريان القانون على كل تحكيم إتفاقي يتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف من أشخاص القانون العام والقانون الخاص وعليه يكون الإتفاق على التحكيم موافق للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2318/2014 فصل بتاريخ 16/3/2015.