المبدأ القانوني 15
” وحيث أن العقد الموقع بين الطرفين قد تضمن إحالة النزاع بينهما على التحكيم فإنه يكون ملزماً لهما ولا أثر لصدور قانون قضايا الدولة سالف الإشارة على الإتفاقيات والعقود والتي تمت قبل صدوره ما لم تكن مخالفة للقانون أو النظام العام أو الإدارة العامة وبناء عليه فإن الإتفاق على إحالة النزاع على التحكيم هو إتفاق صحيح ملزماً لطرفيه وصدور قرار التحكيم بالإستناد لهذا الإتفاق لاعلاقة له بقانون قضايا الدولة رقم 14 لسنة 2010 لصدوره بعد الإتفاق على التحكيم “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2570/2014 فصل بتاريخ 16/2/2015.