المبدأ القانوني 13
” حيث نجد أن المدعي ( المستدعي) تقدم بطلبه رقم (16/2014) للمحكمة المختصة (محكمة إستئناف عمان) للمطالبة بإبطال حكم التحكيم وعلى ما أورده بلائحة الطلب وللأسباب التي إستند عليها في هذه اللائحة التي أشار فيها إلى أن المحكمين قد وقعوا فيها مما يجعل قرارهم باطلاً وفقاً للمادة (49) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001″.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3322/2014 فصل بتاريخ 25/1/2015.