المبدأ القانوني 20
” وحيث أن هيئة التحكيم يمثل نقاط النزاع الحقيقي العالق بين الفريقين وأن هيئة التحكيم مارست صلاحيتها وفق إتفاقية التحكيم المبرمة بين الفريقين وأن محكمة الإستئناف وفي معرض نظرها لدعوى بطلان حكم التحكيم راعات أحكام المادة (49) من قانون التحكيم وتوصلت إلى أن حكم هيئة التحكيم لم يتعرض للقضايا التي صدر بها أحكام قضائية وأن إعادة الشيكات المتبقية لدى المميزة جاء تنفيذاً لبنود الإتفاقية وحيث أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالإستئناف وليس مراجعة حكم التحكيم وإعادة النظر بالموازنة والترجيح أو مراجعة ما توصل إليه المحكمين بقرارهم وإنما ينحصردورها في مراقبة الحالات المنصوص عليها بالمادة (49) من السالفة الذكر وحيث راعت محكمة الإستئناف ذلك “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3341/2014 فصل بتاريخ 18/2/2015.