المبدأ القانوني 19
” وحيث أن المادة (49) من قانون التحكيم قد تضمنت حالات بطلان حكم التحكيم وهي حالات محصورة ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات وأسباب شكلية وأن دعوى بطلان حكم التحكيم وأن كانت تنظر لدى محكمة الإستئناف إلا أنها ليست دعوى إستئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة الدرجة الأولى وعليه فإن رقابة محكمة الإستئناف لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم من البينة المقدمة في الدعوى علاوة على ذلك فإننا نجد أن هيئة التحكيم كانت قد ناقشت وإستعراض كافة البينات المقدمة للوصول إلى ما تستحقه الجهة المحتكمة وحيث أن هناك تسوية قد تمت ما بين أطراف التحكيم وأن مثل هذه التسوية ما هي إلا عقد صلح لا يجوز لأي من الفريقين الرجوع عنه أو إقالته إلا بالتراضي فيما بينهما فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3667/2014 فصل بتاريخ 22/2/2015.