المبدأ القانوني 10
” وحيث أن لا يوجد إي مخالفة للنظام العام ولم يرد على قرارها إي مطعن من المطاعن الجديدة بالمادة (49) من قانون التحكيم التي توجد بطلان قرار التحكيم فبالتالي فإن قرار التحكيم يعتبر صحيح ومنتج لأثاره “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4665/2014 فصل بتاريخ 11/3/2015.