المبدأ القانوني 94
” حيث أن أصل المطالبة ناشىء عن عقد المقاولة الذي ورد به شرط التحكيم مكتوباً فإن لجوء المدعية للقضاء وعدم التمسك بالتحكيم لا يجيز لها المطالبة بتطبيق شرط التحكيم على الدعوى المتقابلة هي تنازلت عن ذلك يضاف إلى ذلك أن المدعى عليها أيضاً بإجابتها على لائحة الدعوى لم تتمسك بشرط التحكيم وتكون قد تنازلت عنه أيضاً “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم 555/2014 فصل بتاريخ 3/6/2014.