المبدأ القانوني 28
” وحيث تم تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون التحكيم وإلتزمت الهيئة بما تم الإتفاق عليه بين طرفي النزاع اللذين وقعا إتفاق التحكيم وبالأسس السابقة الإشارة إليها وإلتزمت الهيئة بالإجراءات التي أوجبها قانون التحكيم فإن مقتضى ذلك لا يجوز للطاعن بعد ذلك التمسك بالنسب المئوية سيما وأنه إعد قائمة بالأعمال الزائدة عما جاء في عرض أعمال الصيانه الأمر الذي يجعل من قرارها معللاً تعليلاً كافياً وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة التي توصلت إليها فإنها تكون قد طبقت أحكام القانون تطبيقاً سليماً وأسباب الطعن لا ترد على قرارها المطعون فيه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 800/2014 فصل بتاريخ 8/5/2014.