المبدأ القانوني 29
” وحيث نجد أن إتفاقية البناء وملحقها البند الثامن من الإتفاقية وعقد الفدك وهي مواصفة البناء المعتمد كلها تشير إلى تعيين المحكمين في حالة الخلاف وقد وافق الطرفان على تعيين المحكمين وقدموا بيناتهم الخطية والشخصية وقدموا مرفعاتهم كما تم إجراء الخبرة االفنيه فإن قرارها على العقار موضوع الطلب وأن محكمة الإستئناف بموجب القانون هي المحكمة المختصة بتعيين المحكمين في حالة إنطباق الشروط فإن قرارها في محله فبالتالي فإن قرار المحكمة يعتبر صحيح “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 978/2014 فصل بتاريخ 13/11/2014.