المبدأ القانوني 6
” حيث نجد أن الطاعنة ( المستدعية ) قد أثارت في أسباب البطلان مخالفة حكم التحكيم لمنطوق المادة (41/ب ) من قانون التحكيم ولمنطوق المادة (41/ج) من القانون ذاته والمادة (49/أ/5) وكذلك المادة(49/أ/7) وللبند السابع من الشروط المرجعية للقواعد الإجرائية المبرمة بين طرفي التحكيم المادة من المقاول ( المستدعية ) بين إبراء الإستيفاء والخلط بين المخالصة النهائية والمخالصة لمحلق الفاتورة النهائية وعرض ذلك على المادة (13/8/هـ) من الشروط الخاصة بالتعويضات عن إرتفاع أسعار المحروقات وعلاقة ذلك بدفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية فيديك طبعة عام 2005 المعدلة في طبعة 2007 من الطبعتين تحكم المخالصة بالإضافة لمخالصة حكم التحكيم لإجتهادات التمييز”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1396/2015 فصل بتاريخ 21/10/2015.