المبدأ القانوني 9
” حيث نصت المادة (49) من قانون التحكيم يتبين أنها تضمنت حالات بطلان حكم التحكيم وهي حالات محددة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهي حالات معظمها شكلية وأن الفقة والإجتهاد مجتمعان على أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً في قرار محكمة الإستئناف كما أن ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكيفيه أو تفسير القانون وتطبيقه لأن الرقابة المنصوص عليها في المادة (49) من قانون التحكيم لها صفة شكلية بحيث لا تنفذ إلى أصل النزاع إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام وحيث أن هيئة التحكيم إستعرضت بقرارها البينات المقدمة في طلب التحكيم وناقشتها مناقشة وافيه مستندة في ذلك إلى إتفاق التحكيم ولأحكام العقد المبرم بينهما وجاء قرار التحكيم متفقاً وأحكام القانون وليس فيه مخالفة لقواعد النظام العام وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة وتاييد التحكيم فيكون قرارها موافقاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 14/2015 فصل بتاريخ 8/10/2015.