المبدأ القانوني 2
” حيث نجد أن المادة 49 من قانون التحكيم حددت وعلى سبيل الحصر الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان تحكيم 1- إذا لم يوجد إتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً أو كان هذه الإتفاق باطلاً أو سقط بإنهاء مدته وحيث أن طلب بطلان التحكيم موضوع الدعوى لا يندرج تحت إي من الحالات المحددة في المادة 49 المشار إليها وبالتالي فإن رد طلب التحكيم واقع في محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2368/2015 فصل بتاريخ 11/8/2015.