مبدأ قانوني
حيث إن المادة (47) من قانون التحكيم قد نصت في الفقرة (أ) منها:- ( يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء موعد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف إلى الطرف الآخر قبل تقدمه) .
كما أن المادة (49/أ/6) من القانون ذاته تنص على :- (أ.لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية ومنها :_6.إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق….).
ومن تدقيق قرار لاحق لقرار التحكيم بنجد إنه صدر تدقيقاً ولم يرد في القرار المذكور ما يشير إلى أنه قد تم تبلييغ الطلب المقدم من المميز ضدها (شركة عمون للمقاولات) ‘لى الجهة المميزة (جمعية الثقافة الاسلامية) كما تنص المادة (47/أ) من قانون التحكيم.
ومن جهة أخرى نجد إن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها في الرد على ما جاء بلائحة الاستنئاف من حيث تطبيق أحكام المادة (47/أ) فيما إذا كانت الجهة المميز ضدها قد طالبت الحكم لها بالفائدة في لائحة طلبها أو بالمرافعة والأقوال الأخيرة والإشارة في قرارها إلى ذلك وفق ما نصت عليه بالمادة (47/أ) والمادة(49) من هذا القانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1848/2016) فصل (30/8/2016).