مبدأ قانوني
وحيث أن الجهة التي يقدم اليها طلبات الخصوم تكون ملزمة بطلباتالحكم ولا يجوز لها الحكم بأكثر مما طلبه الخصم وحيث أن قرار النحكيم قد حكم لأحد الخصوم بأكثر من طلباته فإن ذلك قائم على أساس غير سليم ولا يرد القول أن العبرة بالطلبات الأخيرة للخصوم ما دام أن تلك الطلبات لم ترد ابتداءً.
وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بابطال شق من القرار واقع في محله ويتفق مع المادة 49 من قانون التحكيم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(310/2016فصل12/5/2016).