مبدأ قانوني
وحيثان الاتفاق الموقع فيما بين المستدعية والمستدعى ضده قد تضمن احالة النزاع الى التحكيم بموجب اتفاق توقع حسب الاصول ومثلت المستدعية ىامام هيئة التحكيم حسب الاصول مما يجعل منازعتها في عدم اختصاص هيئة التحكيم لا تقوم على اساس ويتعين الالتفات عن هذه الاسباب وردها من هذه الناحية.
وحيث انه وبالرجوع الى المادة 49 من قانون التحكيم انها نصت على ما يلي:
أ-لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في اي من الحالات التالية:
1-اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً.
2-اذا كان احد طرفي التحكيم وقت ابرامه فاقداً للأهلية.
3-اذا تعذر على اي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه.
4-اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5-اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالفاً لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.
6-اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم اوتجاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك اذا امكن.
7-اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم الى اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.
ب-تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.
وحيث ان دعوى بطلان التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تقع لاعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب الحكم فيه كما انه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقديم ملاءمته وراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه او تفسير القانون وتطبيقه ذلك ان الرقابة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم لها صبغة شكلية بحيث لا تنفذ الى اصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية تأويل هيئو التحكيم للقانون وكيفية تطبيقه الا ان ذلك مشروطاً بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام,.
وعليه فإن حكم التحكيم المؤيد من محكمة الاستئناف قد صدر وفق الاصول والقانون ولم ترد عليه اي حالة من الحالات المحددة في المادة 49 من قانون التحكيم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(318/2017فصل17/5/2017).