مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته والتي تنص على :
أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية-:
-1اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط
بانتهاء مدته.
-2اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا
للقانون الذي يحكم أهليته.
-3اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً
صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لأي سبب آخر خارج عن ارداته.
-4اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه
على موضوع النزاع.
-5اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا
القانون او لاتفاق الطرفين.
-6اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود
هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة
للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على
الأجزاء الأخيرة وحدها.
-7اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر
في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.
ب-تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان
حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان
موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
وحيث ان المستفاد من نصوص واحكام المادة السابقة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والفقه انها تضمنت حالات محددة لبطلان حكم التحكيم ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات واسباب شكلية.
وحيث ان دعوى بطلان حكم التحكيم وان كانت تنظر لدى محكمة الاستئناف الا انها ليست دعوى استئنافية برقابة محكمة الدرجة الاولى مما يعني ان رقابة محكمة الاستئناف لا تمتد الى قناعة هيئة التحكيم في البينة المقدمة في الدعوى او مراقبة صواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكيفيه او تفسير القانون وتطبيقه كون الرقابة المنصوص عليها في المادة أعلاه شكلية من حيث التقيد بأصل النزاع ولا تسلط رقابة المحكمة على كيفية تأويل حكم التحكيم وكيفية تطبيقه مالم يكن هناك مخالفة لقواعد النظام العام في المملكة.
وحيث ان حكم التحكيم صدر بالاستناد لاتفاقية التحكيم المؤرخة في 23/12/2009 والموقعة من الطريقين فيكون حكم التحكيم لا توجد فيه أية مخالفة ولم يرد عليه أي مطعن من الطعون الواردة في المادة 49 من قانون التحكيم التي توجب البطلان فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(358/2017 فصل12/3/2017).