مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 41 من قانون البينات من ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول اي دليل يينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق محلاً وسبباً ويجوز للمحكمة ان تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها .
ومفاد ما قرر في المادة 41 من قانون البينات انه اذا كانت المسألة التي فصل فيها الحكم الساق مسألة أساسية في تلك الدعوى وقد تجادل فيها الخصوم وتعرضت لها المحكمة في اسابا حكمها وكان تقريرها بهذا الخصوص هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها في تلك الدعوى فإن قضاءها في هذه المسألة وقد اصبح نهائياً سواء لعدم الطعن عليه او برفض الطعن عليه يكون مانعاً من التنازع بين الخصوم انفسهم في اي دعوى تالية تكون هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه اي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مرتبة عليها ولا يمنع من اكتساب قضاء الحكم في تلك المسألة لقوة الأمر المقضي ان يكون الفصل وارداً في اسبابه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة الا بها فإنها تكون معه وحده لا تتجزأ ولذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الامر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة الى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ومن المقرر قانوناً ان من شروط الحكم الذي يحتج بحجتيه ان يكون حكماً قضائياً قطعياً وهو الحكم الذي يضع حداً للنزاع في جملته او في شق منه او في مسألة متفرعة عنه او في دفع شكلي او موضوعي بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي اصدرته والقاعدة في معرفة ما اذا كان موضوع الدعوى متحدداً في الدعويين ان يتحقق القاضي من ان قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو ان يكون مجرد تكرار للحكم السابق وانه ولئن كان القول بوحدة الموضوع هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها الا ان ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت على اسباب سائغة من شأنها ان تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.
وحيث ان المميز ضدها سبق لها ان أقامت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بطلب الحكم بالزام وزارة الأشغال العامة والاسكان بان تؤدي لها مبلغ 4,500,000 دينار وفقاً للوقائع بكون القضية المقضية على اساس انه صدر حكم التحكيم بتاريخ 12/5/2013 بالزام وزارة الأشغال الامة بتأدية مبلغ للمميز ضدها قدره 73200 دينار وان حكم التحكيم له حجية الامر المقضي به وفقاً لاحكام المادة 52 من قانون التحكيم.
وحيث ان المميز ضدها لجأت للتحكيم وفقاً لبند 20/1 من عقد المقاولة وصدر حكم التحكيم المشار اليه وقررت هيئة التحكيم عملاً بعدم اختصاصها للنظر في الطلبات المتعلقة بالاشعار غير المكتمل تعاقدياً حيث ان اختصاص هيئة التحكيم ينحصر في النزاعات الناشئة عن العقد والتي تضمنت اشعاراً مستوفياً شروطه القانونية وفقاً للمادة 20/1 من عقد الفيديك 1999 كما بينت هيئة التحكيم ان المميز ضدها قد تقدمت الى هيئة التحكيم بطلب لاصدار حكم تحكيم إضافي لمعالجة مطالبتها الواردة في المستند رقم 15 المتعلق بالمطالبة بالتعويض عن اعمال القطع الذي اعتبرته هيئة التحكيم اشعاراً بالمعنى المقصود بالمادة 20/1 من عقد المقاولة الفيديك 1999 التي أغفلها حكم التحكيم وبينت هيئة التحكيم في كتابها الموجه الى طرفي النزاع بتاريخ 16/6/2013 ان هيئة التحكيم وجدت ان كتاب المقاول رقم ح ن /105/2006/0058 تاريخ 7/5/2007 لا تتوافر فيه شروط الاشعار وقررت في حكمها النهائي الصادر بتاريخ 12/5/2013 عدم اختصاصها للنظر في النزاعات الناشئة عن العقد لكون الاشعار غير مستوف للشروط القانونية وقررت رد الطلب.
وحيث ان حكم هيئة التحكيم انحصر فقط بالمطالبات التي خضعت لرأي مجلس فض الخلافات وبقيمة 75000 دينار فقط وان موضوع الدعوى الحالية التعويض والمقدر بمبلغ 4,500,000 دينار وعليه تكون شروط المادة 41 غير متحققة فيكون ما توصل اليه الحكم المميز بالقضاء برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(165/2018فصل8/2/2018).