مبدأ قانوني1
وحيث أن المخارجة هي نوع من أنواع البيع الناقل للملكية بين وارث ووارث آخر أو أكثر بحكم المادة 539 من القانون المدني وأن المحاكم الشرعية هي الجهة المختصة في تسجيلها كما أن الملكية تنتقل بمقتضى حجج المخارجة التي تصدرها هذه المحاكم.
وحيث يعتبر سند التسجيل وحجة التخارج من عداد الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن بصحة ما ورد فيهما إلا بالتزوير وفق المادة 7 من البينات.
وحيث أن الجهة المميزة لم تطعن بالتزوير في هذه السندات وما دون فيهما فتكون دعوى الجهة المدعية غير مسموعة من هذه الناحية.
وعلى ذلك فإن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2410/2010فصل17/2/2011).