مبدأ قانوني14
حيث تنص المادة 30من قانون العقوبات على أنه لمحكمة الموضوع مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي إستعملت في إرتكابها أو كانت معدة لإقترافها , وحيث أن محكمة أمن الدولة قضت بمصادرة جهاز الكمبيوتر المستعمل في تداول أوراق البنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات فيكون قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم258/2003فصل10/4/2003).