مبدأ قانوني10
حيث أن الأفعال التي قام بها المشتكى عليه تشكل عناصر وأركان جريمة تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب المادة 241/3 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة أمن الدولة قررت خلاف القانون والواقع فعليه فإن قرارها مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم17/2008فصل14/2/2008).