مبدأ قانوني9
حيث أن المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على محكمة الموضوع عند إصدار قرارها أن تبين الواقعة التي قنعت بها والأسانيد والأدلة التي إستندت إليها في الإدانة أو البراءة وأن تعالج إعترافات المتهمين أمام المدعي العام وأمام الشرطة بتداول النقد المقلد (تداول أوراق بنكنوت مقلدة )حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وأن تبدي رأيها فيها سلباً أو إيجاباً.
وحيث أن محكمة أمن الدولة حجبت نفسها عن معالجة أقوال المتهمين بالصورة التفصيلية التي بينتها المادة المذكورة أعلاه ولم تبد رأيها في الأقوال والمضبوطات وأصدرت قرارها فعليه يكون يشوبه القصور في التعليل والتسبيب مما أدى إلى فساد الإستدلال في النتيجة وعليه فإن قرارها يستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم29/2008فصل12/2/2008)والقرار(رقم1210/2007فصل18/10/2007).