مبدأ قانوني8
حيث أن المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه لا يجوز الأعتماد على أقوال متهم ضد منهم آخر كبينة في الإدانة إلا إذا وجدت بينة آخرى تؤيدها وحيث أنه لم يرد قرينه اآرى تؤيد أقوال المتهم الأول بإدانة المتهم الثاني فإن قرار محكمة أمن الدولة بإدانة المتهم الثاني بجرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241/3) من قانون العقوبات بناء على أقوال المتهم الأول فقط غير صحيح ومخالف للقانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادة رقم
(قرار رقم426/2009فصل28/7/2009)والقرار(رقم1601/2007فصل16/1/2008)
والقرار(رقم1126/2006فصل3/12/2006).