مبدأ قانوني7
حيث أن أفعال المتهم الأول إقتصرت على أخبار المتهم الثاني تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وأن بحيازته دولارات مزورة ونيته بتصريفها وطلبه منه أن يجد من يشتريها وموافقته على ذلك لا تتعدى العزم على إرتكاب جريمة فلا يشكل أفعالهما الشروع في إرتكاب الجريمة ولا تشكل جريمة وحيث أن محكمة أمن الدولة قررت خلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1139/2009فصل22/7/2009).