مبدأ قانوني5
حيث أن محكمة أمن الدولة بنت قرارها القاضي بمسؤولية المتهم عن جرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق المادة 241 من قانون العقوبات على إعتراف المتهم وأقوال المتهمين الآخرين التي إيدته فإن قرار محكمة أمن الدولة جاء متفق ونص القانون حيث أن لها السلطة في وزن البينة وتقديرها وفقاً لنص المادة 471 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1754/2014فصل3/12/2014)والقرار(رقم1691/2008فصل28/1/2009)
والقرار(رقم1201/2008فصل5/11/2008)والقر ار(رقم735/2008فصل19/5/2008)
والقرار(رقم47/2008فصل21/2/2008).