مبدأ قانوني4
حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد إستظهرت أن المتهم قد إحتصل على الأوراق النقدية المضبوطة بحسن نية فإن القدر المتيقن منه من الوقائع الثابتة أن تلك الأفعال لا تشكل جناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق المادة 241 من قانون العقوبات وإنما تشكل مخالفة لأحكام المادة 254/1 من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: ( يعاقب بغرامة لا تتجاوز 25 دينار كل من :1. قبض عن نية حسنة إي مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت مقلدة وزائفة وصرفها بعد أن تحقق من عيبها).
وعليه فإن قرار محكمة امن الدولة بتعديل الوصف القانوني لجرم المتهم متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1198/2015فصل27/7/2015)والقرار(رقم380/2006فصل9/5/2006).