مبدأ قانوني6
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى باعتبارها محكمة موضوع قد قنعت من بينات النيابة بارتكاب المميز جرم التدخل بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326,80 عقوبات ولما كانت البينة في القضايا الجزائية تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية حسب أحكام المادة 147 من الاصول الجزائية فإن محكمتنا باعتبارها محكمة موضوع تقر محكمة الجنايات التي توصلت إليها وتؤيدها وهذه الأسباب لا ترد على قرارها المميز وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1072/2003 فصل بتاريخ 22/10/2003).
g2003.1072