مبدأ قانوني2
حيث تخطئة محكمة الجنايات الكبرى لتعديلها وصف التهمة المسندة للمميز ضدها نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن المتهمة قررت أن تاخذ معها المجني عليهما إلى الأغوار الشمالية من أجل عدم استكمال إجراءات عقد قران شقيقهما الذي كانت تربطه معها علاقة غرامية ومن أجل ذلك طلبت من شقيقتها بسيارة تكسي وتوجهوا إلى مجمع الأغوار وركبوا في الباص المتجه إلى الأغوار الشمالية وأمام بلدة الشيخ في بلدة تل الأربعين طلبت من شقيقتها أن تذهب الى منزل والدها الكائن في المزرعة وذهبت هي بالمغدورين إلى قناة الغور وعد وصولها المحيط بالقناة بحثت عن منطقة لا يوجد بها شبك حديدي ثم قامت بدفع الطفل إلى داخل القناة وسقط بالمياه وبعد ذلك قامت بدفع الطفلة المتهمة بالطفلين في القناة ولا يعتبر شراءها البوظه للمغدورين دون علم منها بما تضمره شقيقتهما يشكل تدخلاً في جناية القتل بالمعنى المقصود في المادة 80 من قانون العقوبات مما يستوجب عدم مسؤوليتها عن هذا الجرم وحيث خلصت محكمة الجنايات بالنسبة للمتهمة بهذه النتيجة فإن سبب التمييز لا يرد عليها لهذا وفي ضوء ما بيناه نقرر نقض القرار فيما يتعلق بالتهمة لإعادة وزن البينة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 158/2003 فصل بتاريخ 20/4/2003).
g2003.158