مبدأ قانوني3
حيث أن الطعن الذي أورده المميز مساعد النائب في لائحته التمييزية والمنصب على تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجه التي توصلت إليها وبراءة المميز ضده من جناية التدخل بالقتل المسندة إليه نجد أنه لكي يعتبر المتهم متدخلاً في جناية القتل يشترط أن يقام الدليل على انه كان متفقاً سلفاً مع الفاعل الأصلي على ارتكاب هذه الجريمة وعلى أنه رافقه لغرض مساعدته على تهيئتها وتسهيلها أو إتمام ارتكابها وحيث لم تقدم النيابة العامة أية بينة تثبت أن هناك اتفاق مسبق بين المميز ضده وشقيقه المتهم على قتل المغدور وأن قتل المغدور من قبل المتهم حصل في مكان أخر بعد هروب المغدور واللحاق به من قبل المتهم دون تواجد المميز ضده الذي لم يرد ما يشير لصدور أي فعل عنه يعد تدخلاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 80/2 عقوبات مما يتوجب براءته وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام أنه تقدير سائغ قائم على أسباب من شأنها الإستنتاج الذي توصلت إليه ونحن نقرها على صواب ذلك وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 183/2003 فصل بتاريخ 31/3/2003).
g2003.183