مبدأ قانوني1
وحيث أن أمر النظر في جناية التدخل بالقتل المسندة للمتهم (المميز ضده) وجناية التحريض على القتل المسندة للمتهم (المميز ضده) يخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانونها المشار إليه كما أنها اي محكمة الجنايات الكبرى غير مختصة بمحاكمة المتهم عن جناية القتل المشار إليه طالما أنه حدث في سن الفتى وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الأحداث المشار إليها وفي ضوء ذلك فان قرار محكمة الجنايات الكبرى المميز اذ قضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى المدعى العام المختص لاحالتها الى الجهة المختصة يكون موافقاً للقانون وسبب التمييز لا يرد عليه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 35/2003 فصل بتاريخ 28/1/2003).
g2003.35