مبدأ قانوني8
حيث أن نية المتهمين قد اتجهت عن سبق الإصرار وترصد إلى ازهاق روح المجني عليه مؤيد ولكن لحيلولة أسباب خارجة عن إرادتهما لم تتحقق النتيجة وهي تدخل الحرس من رجال الأمن وإسقاط المشتكي أرضاً لحمايته من وابل الرصاص وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالقتل العمد بالنسبة للمتهمين وجناية تدخل بهذه الجريمة بالنسبة للمتهمين الآخرين وليس جنحة التهديد كما توصلت إليه الأكثرية المحترمة.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 303/2007 فصل بتاريخ 10/5/2007)
g2007-303