مبدأ قانوني 1
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإلزام المدعى عليه بالإضافة لتركة موكله دون أن تحقق من وجود التركة .
وفي ذلك نجد ان المدعي أقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه بالإضافة لوظيفته وليس بصفته الشخصية باعتبار أن بناء الشقة كان من مال المستدعى بصفته الشخصية .
وحيث أن مخاصمة المدعي أحد الورثة بالإضافة للتركة للمطالبة بدين على التركة هي مخاصمة صحيحة وتتفق والقانون .
وحيث لا يشترط لصحة المخاصمة أن يكون للتركة أموال موجودة .
وحيث أن شروط وجود التركة هو لغايات التنفيذ على التركة ولا يمتد إلى الورثة بصفتهم الشخصية ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3758/2005 فصل 13/4/2006).