مبدأ قانوني 2
وحيث أن النزاع على دين للميت أو عليه هو نزاع مدني تختص في نظره المحاكم النظامية بحكم ولايتها العامة وتكون الدعوى صحيحة باختصام الورثة أو أحدهم عملاً بالمادة 1642 من مجلة الأحكام العدلية ولا تختص المحاكم الشرعية بالنظر في دعاوى الديون التي على التركة إلا إذا وضعت المحكمة يدها على التركة وضبطتها وقامت بتحريرها عملاً بالمادة 2/1 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وهو أمر غير متوفر في الدعوى ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3801/2005 فصل 22/5/2006).