مبدأ قانوني
وحيث ان الظنين كان يعلم عند تقديم عقد الايجار الى محكمة صلح حقوق اربد كبينة له في قضية اخلاء المأجور ان عقد الايجار مزور وان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من ان الظنين لا يعلم بواقعة التزوير غير صحيح.
وبالرجوع الى المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتبين ان سبب الطعن بمقتضى هذه المادة يجب ان ينصب عل الامور القانونية دون الأمور الواقعية لأن اثبات هذه الأمور يدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع المنصوص عليها في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لها ان تأخذ من الأدلة التي استند اليها وهمية لا وجود لها.
وحيث ان سبب الطعن لا يتعلق بمخالفة الإجراءات للقانون و أو بمخالفة الحكم للقانون وانما انصبت على تقدير الأدلة وسلامة النتيجة التي انتهى اليها القرار المطعون فيه فيكون الطعن والحالة هذه في غير محله ويتهين رده.
ومن جهة اخرى فإن محكمة الموضوع وبما لها من صلاحي في وزن البينات وتقديرها والأخذ بما تقنع به وطرح ما سوى ذلك واستخلاص الوقائع عملاً بأحكام المادة 147 على ان الظنين كان يعلم بأن عقد الايجار المذكور مزور وعليه وحيث توصل للقرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(17/2018فصل25/1/2018).