مبدأ قانوني
وحيث ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تثبت ارتكاب المتهمين المميز ضدهما لجناية التزوير المسندة اليهما الواردة باسناد النيابة العامة استناداً الى ان تقرير الخبرة المقدم من الخبير لم يثبت قيام المتهمين بتزوير الوكالة المبرزة في الدعوى والتي من خلالها سحب المبلغ المودع بدل كفالة وان اقوال المشتكي بعدم توكيله للمتهمين تم نفيها من قبله بحضوره في القضية كظنين وحضور المتهمين كوكلاء عنه وعدم اعتراضه على حضورهما وكذلك نفيها من قبل شاهد الدفاع نسيب المشتكي الذي ذكر بشهادته امام محكمة الدرجة الاولى باحضار كتاب عدم ممانعة للمشتكي في منزله وان المشتكي اخبره بأنه قام بتوكيل المتهمين مما يلقى بظلال الشك والريبة على أقوال المشتكي التي تم تلاوتها من قبل المحكمة لسفر المشتكي واستبعادها كونها لم يتناقش فيها الخصوم سنداً لنص المادة 148/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من عدم ثبوت ارتكاب المتهميين المميز ضدهما لجناية التزير المسندة اليهما الواردة باسناد النيابة العامة وان قيامهما بسحب المبلغ المودع بدل كفالة بالنسبة لجنحة الاحتيال بالاشتراك المسندة اليهما كان استناداً لاجراء قانوني صحيح وهو ممارسة لصلاحيتهما في ذلك وما اثير في سببي الطعن لا يردان على القار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(51/2018فصل22/2/2018).