مبدأ قانوني 2
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أنه قد تشكلت القضية الصلحية الجزائية بحق المدعى عليه الثاني وقررت المحكمة إدانة المشتكي عليه بجنحة التسبب بالإيذاء للمدعي والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر ووقف العمل برخصة السوق لمدة ستة أشهر وإدانته بالغرامة عشرون دينار وذلك لمخالفته قانون السير المتمثلة بفقدان السيطرة أثناء قيادته للباص المملوك للمدعى عليه الثالث والمؤمن لدى المدعى عليها الأولى بموجب عقد تأمين وعليه فإنهم مسؤولون بالتضامن والتكافل بالتعويض للمدعي عما لحقه من ضرر بسبب الحادث بحدود الحد الأعلى حسب أحكام المادة 6 من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 ولا يرد القول أن مجرد وجود إنزلاقات يكفي لإعفاء المدعى عليهم من المسؤولية كونها لا تعتبر من الآفات السماوية بالمعنى المحدد بالمادة 261 من القانون المدني وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (165/2007) فصل (22/4/2007).