مبدأ قانوني 1
حيث أن المميزة مالكة المركبة التي تسبب سائقها المدعى عليه بنتيجة خطأ منه بحادث نجم عنه وفاة مورث المميز ضدهم فهي وفقاً لنص المادة 291من القانون المدني وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أنه يشترط لتقدير مسؤولية حارس الأشياء عما يحدثه من ضرر أن يكون الشيء مما يتطلب عناية خاصة للوقاية وأن يكون الضرر مما يمكن التحرز منه وهذه المسؤولية مفترضه افتراض قابل لإثبات العكس حيث يستطيع أن يثبت أنه لم يكن متعدياً أو مقصراً في المحافظة على الشيء أو أن يثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي أو حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
وحيث أن قيام سائق المركبة العائدة للمميزة قام بتغيير مسربه بسبب وجود مياه على الطريق لا يعتبر من باب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو فعل الغير وفقاً للمادة المذكورة أعلاه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار1974/2015فصل18/11/2015)
والقرار (رقم4225/2010فصل23/12/2010).
قرار(رقم3567/2010فصل28/3/2011).
والقرار(رقم1398/2009فصل8/10/2009).
القرار(رقم1363/2006فصل24/12/2006).