مبدأ قانوني13
حيث نصت المادتين 267/274 من القانون المدني على حق ورثة المتوفي بحادث سير المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهم نتيجة وفاة مورثهم وأنه لا يعتبر من التركة للمتوفي لأنه لم يكن داخلاً في ذمته المالية قبل وفاته وإنما هو ضرر شخصي يختلف من شخص لآخر من أقارب المتوفي.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد حكمت لوالدة المتوفي بالتعويض المادي عن الضرر الذي لحقها بسبب حادث السير الذي أدى إلى وفاة ولدها بشكل منفصل عن التركة ,وعلى هذا فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 4016/2013فصل23/3/2014)والقرار(رقم250/2013فصل24/7/2013).
والقرار(رقم3078/2010فصل8/3/2011)والقرار(رقم2337/2008فصل22/6/2009).
والقرار(رقم1477/2008فصل3/3/2009)والقرار(رقم344/2008فصل4/11/2008).
والقرار الصادر عن الهيئة العامة(رقم1306/2007فصل5/12/2007)والقرار(رقم3465/2006فصل13/2/2007).