مبدأ قانوني15
حيث تم إجراء مصالحة عشائرية وتم فيها تسليم مبلغ من المال لوالد المتوفي في حادث السير كتعويض عن الحادث الذي تسبب بوفاته.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تأخذ بعين الإعتبار هذه المصالحة ولم تراعي العادات والتقاليد العشائرية ولم تتحقق من المبلغ المستلم وبالنتيجة تنزيل هذا المبلغ من قيمة التعويض المحكوم به في الدعوى في حال ثبوت القبض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2893/2013فصل10/8/2014)والقرار(رقم3837/2004فصل17/3/2005).