مبدأ قانوني28
حيث أن محكمة الإستئناف قد ألزمت في حكمها المدعى عليهم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة وفاة مورثه بسبب حادث السير وحيث أنها لم تراعي ما جاء في تقرير الخبرة المروري والذي بين فيه النسبة التي يتحملها المدعى عليهم وهي 80% والنسبة التي يتحملها المدعي هي20% وتكون بذلك خالفت ما جاء في النظام وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1933/2010فصل6/2/2011)والقرار (رقم2379/2006فصل8/2/2007).
والقرار(رقم4191/2004فصل30/3/2005).