مبدأ قانوني29
حيث أن محكمة الإستئناف إعتبرت سائق المركبة من الغير المتسبب بالحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المدعيين وبذلك هي خالفت ما جاء في نظام التأمين الإلزامي رقم32لسنة 2001 والذي حدد فيه مفهوم الغير بأنه أي شخص غير المؤمن له أو سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن إستعماله. وبذلك فإن دعواه تجاه المدعى عليها غير صحيحة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1843/2010فصل15/12/2010)والقرار(رقم431/2008فصل14/10/2008).
والقرار(رقم2969/2005فصل19/12/2005).