مبدأ قانوني30
حيث أن المدعي قد صالح المدعى عليه مالك السيارة عن مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب وفاة مورثه نتيجة الحادث ، وحيث أن المادة 656 من القانون المدني تنص على أنه (يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون ذلك) ,وحيث أنه استثنى في المصالحة شركه التأمين فإنه يحق له الرجوع عليها للمطالبة بالتعويض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 1537/2010فصل28/12/2010)والقرار(رقم1787/2005فصل7/11/2005).