مبدأ قانوني3
حيث أن المدعية في الدعوى الأصلية هي زوجة المتوفي فإنه حسب نصوص المواد 266/267 من القانون المدني الذي يحدد مقدار التعويض عن الضرر الذي أصابها جراء وفاة زوجها وبناء على نظام التأمين الإلزامي رقم 32لسنة 2001.
وحيث أن المحكمة قد إستندت في قرارها الذي حددت فيه مقدار التعويض للزوجة إستناداً لنصوص المواد 266/267من القانون المدني ونظام التأمين الإلزامي بصفتها مدعية ومن الورثة كونها زوجة المتوفي وعلى هذا يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 770/2015فصل22/9/2015)والقرار(رقم1816/2008فصل6/5/2009).
والقرار(رقم288/2008فصل15/4/2008)والقرار(رقم2387/2006فصل28/1/2007).