مبدأ قانوني5
حيث أن قرار محكمة الإستئناف لم يعالج ما جاء في قائمة الإستئناف فيما يتعلق بالدفع بعدم الخصومة وإنعدام المصلحة بين المدعيين وبين المدعى عليهم وبهذا تكون خالفت أحكام المادة 4/188 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد حكمت للمميز ضدهم بكامل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي ولبقية الورثة حتى المحجوبين حجب حرمان وتجاوزت الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام التأمين الالزامي رقم32لسنة 2001.
وحيث أن قرار محكمة الإستئناف قد نقض من قبل محكمة التمييز ولم تتبع محكمة الإستئناف الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 201/202 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي حددت ما يجب إتباعه من قبل محكمة الإستئناف في حالة النقض وبناء على ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم260/2015فصل22/9/2015)والقرار (رقم3922/2013فصل15/4/2014).
(قرار رقم3530/2013فصل13/3/2014)والقرار( رقم2686/2013فصل1/12/2013).
والقرار(رقم635/2013فصل5/5/2013).