مبدأ قانوني10
حيث أنه وبإستعراض إتفاقية وارسو وتعديلاتها لسنة 1929 المنشورة بعدد الجريدة الرسمية حيث نصت المادة الأولى منها على أنه فيما يتعلق بأغراض هذه الإتفاقية يعتبر نقل دولي أي نقل تكون فيه نقطتا الرحيل والمقصد النهائي وفقاً للعقد المبرم بين أطرافه واقعتين إما في إقليمي طرفين متعاقدين وإما في إقليم طرف متعاقد سهم واحد.
وحيث أن الطائرة المتسببة في الحادث والتي أدت إلى وفاة مورث المدعيين طائرة خفيفة غير معدة للنقل لذلك فلا يجوز تطبيق قانون ارسو وعلى ذلك يعتبر قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2712/2014فصل17/3/2015)والقرار(رقم259/2007فصل12/4/2007).