مبدأ قانوني12
حيث أن محكمة الإستئناف قد حكمت بالتعويض المعنوي للمطعون ضدها بمبلغ يتجاوز المبلغ المحدد في نظام التأمين الإلزامي رقم32لسنة2001.
وحيث أنه في حال إشتراك أكثر من مركبة في حصول الحادث المؤدي للوفاة فإن مسؤولية شركة التأمين تكون بنسبة مشاركة المركبة المؤمنة لديها بحصول الحادث وفق ما تحدده الخبرة المرورية, وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1807/2014فصل10/8/2014)والقرار(رقم188/2006فصل3/9/2006).