مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل غير متوفرة كما أن المتهم وان كان قد دفع المغدور إلى الماء بإرادته إلا أنه لم يكن يتوقع غرقه لسبق سباحته بالماء ولأنه ورفيقه يعرفون السباحة بهذه القناة مما جعل إحتمال غرقه بحضورهم بعيداً ولذا فإن ما قام به في هذه الحالة لا يغدو أن يكون عدم إحتراز منه مما يشكل التسبب بالوفاة من غير قصد خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات وهو ما توصلت إليه محكمة الموضوع وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(655/2000فصل17/9/2000).
g2000.655