مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و330 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائن القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت عن بعضهما البعض هي أن نية الفاعل تتجه في الحالة الأولى إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو أن النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في القصد الإحتمالي.
في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة إما في الحالة الثالثة فإن نية الفاعل تتجه إلى ضرب المجني عليه أو جرحه أو المساس بجسمه لكنه لايقصد من ذلك قتلاً قط ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليه إلى وفاته.
وحيث أن المتهم وبسبب شغب ولده المجني عليه في صالة النساء أثناء حفلة خطوبة شقيقته ومحاولة المجني عليه الإعتداء على الشغالة وضربه لها حيث قام المتهم بربط المجني عليه بجنزير حديد في يديه وعنقه ونتيجة ضغط الجنزير على عنقه أختنق وتوفي بسبب قصور في التنفس
وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه والمساس بجسمه إلا أنه بالغ في ضروب التأديب فأودى بفعلته بحياة ولده المجني عليه ولم تتجه نيته لقتله مما يشكل بالتطبيق القانوني جرم الضرب المفضي إلى الموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات وليس القتل القصد خلافاً للمادة 326 من القانون ذاته أو التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(677/2008فصل6/7/2008).
g2008-677